Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 137

المادة 137 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 137

للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات اذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول وتجعل الاثبات المقرر غير مجد.

يجوز الا يأخذ المحكمة بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في الحكم.

المادة 137 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/137/