Court of Cassation, civil chamber 17/05/2011
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/2011
- Date
- 17/05/2011
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- بريدي، الضو
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 210 و211 و333 من قانون الموجبات والعقود والمادة 708/ من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم تبيان النص القانوني المخالف وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي ببراءة شركة تلفزيون لبنان استنادا لكتاب المميز الذي وقعه بدون اي تحفظ ويبرم القرار.