Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/05/2011

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2011

Court
تمييز مدني
Number
48/2011
Date
17/05/2011
President
انطوني عيسى الخوري
Members
بريدي، الضو
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 210 و211 و333 من قانون الموجبات والعقود والمادة 708/ من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم تبيان النص القانوني المخالف وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي ببراءة شركة تلفزيون لبنان استنادا لكتاب المميز الذي وقعه بدون اي تحفظ ويبرم القرار.