Rulings

Civil Court of Appeal 27/03/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 48 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
48/2014
Date
27/03/2014
President
راني يحفوف
Members
صفير، برمانا
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لان عدم تضمينه الوقائع لا يمس بصيغة جوهرية ولا بالنظام العام ولا يلحق ضررا بالمستأنف عليه.

وفي الاساس ردت طلب المستأنف الرامي الى فسخ الحكم المستأنف لتجاهله القوة القاهرة واعتبر ان العاصفة التي ادت الى سقوط الارمة موضوع الدعوى لا تشكل القوة القاهرة لعدم توفر شرطي عدم توقع الحدث وعدم امكانية تلافيه لان حصول العواصف هو امر طبيعي في لبنان.

كما ان السبب الرئيس لسقوط الارمة يعود الى الخلل في نوعية ومقاييس الحديد المستعمل وفقا لتقرير الخبير.

من جهة اخرى اعتبرت المحكمة ان خطأ المستأنف عليه يخفف من مسؤولية المستأنف بنسبة النصف وخطأه في الدعوى يتمثل برفض القيام بموجب الصيانة الدورية الملقاة على عاتقه وفسخت الحكم المستانف لهذه الجهة واعادت احتساب التعويض الواجب دفعه على هذا الاساس.

Cited

Texts it relies on