Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
5/1996
Date
23/01/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطالله، عاليه
Source
Lebanese University

ان عدم ثبوت الدافع السياسي المحض لجرم القتل المنسوب للمدعى عليه، يجعله خارجا عن نطاق العفو المنصوص عنه في المادة الثانية من قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/8/1991، ويؤدي بالتالي الى عدم سقوط دعوى الحق العام بشأنه. وان الدافع السياسي هو الدافع المنزّه عن المنفعة الشخصية، ويستدلّ عليه من خلال العنصر الشخصي المتمثّل بالغاية والعلّة من الجريمة سندا للمادة 192 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وانه بعد النقض يعود لمحكمة التمييز التصدّي للدعوى كهيئة إتّهامية سندا للمادة 264 اصول محاكمات جزائية تاريخ 18/9/1948.

ان عدم ثبوت دليل ادانة المدعى عليه بجناية القتل يؤدي الى عدم مسؤوليته عن قتل المجني عليه، وبالتالي عدم تجريمه. ولا يؤخذ بالشهادة بالتواتر، ما يقتضي منع المحاكمة لهذا السبب.

ان عدم اثبات حيازة المدعى عليه السلاح الحربي غير المرّخص يؤدّي الى عدم تطبيق المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/1959، وبالتالي عدم تجريمه، ما يقتضي منع المحاكمة عنه لهذا السبب.

ان قرار قاضي التحقيق جاء موافقا للمطالعة لناحية وصف الفعل بانه جرم حجز الحرية، ولم تطعن النيابة العامة بهذا الشق من القرار. وتكون محكمة التمييز مقيّدة باطار الطعن فلا تستطيع بحث مدى سقوط دعوى الحق العام عن هذا الجرم.