Rulings

Criminal Court of Appeal 19/12/2012

استئناف جزائي حكم رقم : 510 /2012

Court
استئناف جزائي
Number
510/2012
Date
19/12/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت اتجار المتهم بالمخدرات وترويج الحبوب المخدرة وذلك من خلال افادة الظنين والتحقيقات الاولية والاسبقيات الجرمية للمتهم بالاضافة الى فراره من وجه العدالة. يجرم سندا الى المادتين 125 و129 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة حكما غيابيا وبالغرامة المالية.

لقد ثبت من الاقرار والفحص المخبري الايجابي تعاطي المتهم للمخدرات (حشيشة الكيف) وللحبوب المخدرة فيدان سندا الى المادتين 127 و130 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس 6 اشهر والغرامة المالية وتخفض العقوبة (مادة 254 عقوبات) الى الاكتفاء بمدة التوقيف.

Cited

Texts it relies on