Criminal Court of Appeal 19/12/2012
استئناف جزائي حكم رقم : 510 /2012
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 510/2012
- Date
- 19/12/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت اتجار المتهم بالمخدرات وترويج الحبوب المخدرة وذلك من خلال افادة الظنين والتحقيقات الاولية والاسبقيات الجرمية للمتهم بالاضافة الى فراره من وجه العدالة. يجرم سندا الى المادتين 125 و129 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة حكما غيابيا وبالغرامة المالية.
لقد ثبت من الاقرار والفحص المخبري الايجابي تعاطي المتهم للمخدرات (حشيشة الكيف) وللحبوب المخدرة فيدان سندا الى المادتين 127 و130 مخدرات.
يحكم على المتهم بالحبس 6 اشهر والغرامة المالية وتخفض العقوبة (مادة 254 عقوبات) الى الاكتفاء بمدة التوقيف.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات