Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
52/2004
Date
24/05/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان جرم القتل قصدا المطبقة عليه المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والحاصل في 04-03-1989 مشمول بقانون العفو العام. تطبق المادة 4 من قانون العفو العام رقم 84 الصادر في 26/8/1991 وتخفض العقوبة.

ان جرم نقل السلاح غير المرخص المنصوص عليه في المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر مشمول بقانون العفو العام. تطبق المادة 2 من قانون العفو العام ويحكم بوقف التعقبات.