Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 52/2004
- Date
- 24/05/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان جرم القتل قصدا المطبقة عليه المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والحاصل في 04-03-1989 مشمول بقانون العفو العام. تطبق المادة 4 من قانون العفو العام رقم 84 الصادر في 26/8/1991 وتخفض العقوبة.
ان جرم نقل السلاح غير المرخص المنصوص عليه في المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر مشمول بقانون العفو العام. تطبق المادة 2 من قانون العفو العام ويحكم بوقف التعقبات.