Court of Cassation, civil chamber 08/05/2003
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 52/2003
- Date
- 08/05/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان دعوى الايجار التي يتوافر فيها التناقض بين حكميها الابتدائي والاستئنافي تكون قابلة للتمييز (المادة 21 قانون 160/92).
لا تعتبر محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 4 من قانون 160/92 عندما حددت الوصف الفعلي لاستعمال المأجور دون ان تعتمد الوصف الوارد في عقد الايجار ولا تكون بذلك قد غيرت في ماهية استعمال المأجور ويرد السبب التمييزي.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 166 و169 و221 موجبات وعقود والمتعلقة بتفسير العقود لانه يعود لمحكمة الاساس ان تفسر عبارة السكن الواردة في عقد الايجار دون ان تخالف الاحكام المذكورة.
لا تعتبر محكمة الاساس قد شوهت المستندات بتشويه مضمون عقد الايجار عندما فسرت عبارة السكن الواردة فيه ومن تطال من الاشخاص.
ان اخذ محكمة الاستئناف بنتيجة الاستجواب ينفي القول بانها قد خالفت احكام المادة 137 اصول المحاكمات المدنية ويرد السبب التمييزي لهذه الجهة.
ان محكمة الاستئناف لم تخالف الفقرة ه من المادة 10 من قانون الايجارات 160/92 باستعمالها لعبارة السكن بدل عبارة الاشغال وبالتالي يرد السبب التمييزي وتعتبر قد احسنت تطبيق وتفسير القانون.