Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 52/2013
- Date
- 21/02/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
لقد ردت المحكمة الاسباب التمييزية المدلى بها، المرتكزة على التطبيق الخاطىء للقانون، وفقدان الاساس القانوني، وتناقض فقرات الحكم، ان نية القتل قصدا متوافرة عند المتهم بمحاولة القتل سندا للمادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات. ان الجريمة بقيت في مرحلة المحاولة وقد تمت دون ان تفضي الى اي مفعول لظروف خارجة عن ارادة الفاعلين.
ان اسباب التمييز المرتكزة على مخالفة محكمة الجنايات للاصول القانونية والاحلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة هي في غير موقعها القانوني. ان الادلاء بصدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون لناحية عدم صدور قرار بانتداب القاضي المستشار لاكتمال هيئة المحكمة غير صحيح ان لا يحتاج تبعا لذلك لقرار انتداب، خاص من الرئيس الاول، لاعتباره مستشارا اضافيا لجميع غرف الاستئناف سندا للمادتين 274 و266 اصول المحاكمات الجزائية.
ان القانون عند تغيب الجهة المدعية، لعدم تبلغها موعد الجلسة، قد حفظ حقها للمطالبة بالتعويض امام المرجع القضائي المختص. بالنسبة لصرف النظر عن سماع شهود الحق العام فقد جرت تلاوة المحاضر انفاذا للقانون.
بالنسبة للسبب التمييزي المتمثل بخطأ المحكمة لناحية تجريمها المتهمين بجناية المادة 336 عقوبات ثم تخفيضها للعقوبة فان ذلك عائد لحق المحكمة بالتقدير سندا للمادة 253 عقوبات.
ان مهلة سريان الطعن تبدأ من تايرخ تبليغه لا من تاريخ صدوره سندا لاحكام المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية.
ان المحكمة لم تخطىء وانها قد اعطت بالفعل الوصف الحقيقي للفعل الجرمي المتمثل بالخطف باعتباره جناية سندا للمادتين 569 و640 من قانون العقوبات.
لقد ثبت حصول اطلاق النار بمواجهة القوى الامنية، ما وفر للمحكمة القناعة التامة بارتكاب المتهم جناية القتل القصدي التي تنص عليها المادة 549 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات.
لم يتبين ان المميز تقدم خلال المحاكمة بالسبب التمييزي المتمحور حول اغفال بت مطلبه، المتعلق بدفع او سبب دفاع لالتباس وقع فيه حول مفهوم السبب المدلى به.