Rulings

Criminal Court 31/10/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 533 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
533/2013
Date
31/10/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات احد المتهمين بجناية المادة 126 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 وليس المادة 129 منه وبجنحة المادة 92 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة لبيعه دواء يحتوي على مادة مخدرة ومهرب الى لبنان وغير مسجل في وزارة الصحة وجرمت متهما آخر بجناية المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 126 مخدرات لمتاجرته بالممنوعات، لكنها برأت المتهمين الآخرين منها لانتفاء الدليل وادانتهما بجنحة تعاطي المخدرات الواردة في المادة 127 مخدرات وبجنحة المادة 130 مخدرات بالنسبة لاحدهما فقط.