Court of Cassation, civil chamber 10/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 56/2005
- Date
- 10/03/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 62 و63 و64 و373 و500 و537 و30 و364 و265 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية، لان القرار المميز القاضي برد الاستئناف شكلا لمخالفته المادة 655 اصول محاكمات مدنية التي توجب بيان الطلبات في قائمة الاستحضار الاستئنافي، واقع موقعه القانوني لان المستأنف لم يجر التصحيح وفقا للمادة 59 اصول مدنية ضمن المهلة القانونية. ويرد طلب فتح المحاكمة لعدم جدواه ويصدق القرار المميز.