Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2005

Court
تمييز مدني
Number
56/2005
Date
10/03/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 62 و63 و64 و373 و500 و537 و30 و364 و265 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية، لان القرار المميز القاضي برد الاستئناف شكلا لمخالفته المادة 655 اصول محاكمات مدنية التي توجب بيان الطلبات في قائمة الاستحضار الاستئنافي، واقع موقعه القانوني لان المستأنف لم يجر التصحيح وفقا للمادة 59 اصول مدنية ضمن المهلة القانونية. ويرد طلب فتح المحاكمة لعدم جدواه ويصدق القرار المميز.