Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
56/2014
Date
11/02/2014
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب الاول معتبرة ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون برده الدفع الشكلي المسند الى الفقرة 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، اذ ان المدعي تقدم بشكواه المباشرة اصولا متخذا صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليه ناسبا اليه نقل ملكية العقارين احتيالا على اسمه، لذا تكون الدعوى العامة محركة اصولا وفقا للمادة 68 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 7 اصول المحاكمات الجزائية.

كما ردت المحكمة ايضا السبب الثاني معتبرة ان مسألة مدى تحقق عناصر جرم الاحتيال في الدعوى تخرج عن اطار الدفع الشكلي المسند الى الفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وتدخل في اطار الدفاع في الاساس.

وردت طلب النقض اساسا بعد رد السبب الثالث معتبرة ان صفة الادعاء الشخصي متوفرة والدعوى العامة محركة اصولا منذ تاريخ تقديم الشكوى المقدمة قبل اكتمال مهلة مرور الزمن الثلاثي الوارد في المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.