Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/03/2006

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2006

Court
تمييز مدني
Number
57/2006
Date
09/03/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، وردت الاستئناف شكلا لعدم دفع الرسم النسبي المتوجب وقضت برد الاستئناف الطارىء لتقديمه خارج المهلة القانونية والادعاء بقوة القضية المقضية وذلك لنشر الدعوى مجددا امام محكمة الاستئناف تطبيقا للمواد 303 و664 و52 و659 و651 من قانون اصول المحاكمات المدنية بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه. وقضت بتوجب دفع الرسم النسبي على الدعوى المتعلقة بابطال الرهن والغاء الاتفاقيتين بعد ان طلبت ادخال الشركتين القابضتين اللتين انتقلت اليهما اسهم بنك الاعتماد اللبناني عملا بنص المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 365 و366 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بحسن تطبيق القانون الذي حدد الرسم المتوجب على الجهة المستأنفة.

كما ردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة القضية المحكوم بها. وقضت برد الدعوى شكلا لعدم دفع الرسم النسبي المتوجب ودون ان تنظر في الحكم الابتدائي.

وردّت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع والمستندات، وقضت بأن العقود المذكورة في الدعوى كعقد الرهن وطلب ابطال الاتفاقيتين تخضع لنص المادة 11 فقرة 5 من قانون الرسوم القضائية.

لانها تتناول اسهما وحقوقا قابلة للتقدير وان قرارها جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية.