Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2012

Court
تمييز مدني
Number
6/2012
Date
19/01/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات ونقضت القرار المطعون فيه لتشويهه المادة 318 من قانون الموجبات والعقود والمواد 107 و114 ملكية عقارية والمادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 22/10/1932. والقاضي بانتقال ملكية العقارين المرهونين مباشرة دون استعمال الطرق القانونية الواجبة عند عدم تسديد الدين.

وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بقبول الاستئناف ومنح الحكم الابتدائي وبطلان عقد البيع الممسوح واعادة ملكية العقارين على اسم المميز لبطلان البند الذي يجيز للدائن تملك الدين الموضوع كضمانة بشكل مباشر عند استحقاق الدين. دون اللجوء الى طرق السند القانونية.

Cited

Texts it relies on