Court of Cassation, civil chamber 27/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 61/2013
- Date
- 27/03/2013
- President
- جان عيد
- Members
- صاري، نصر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 501 اصول المحاكمات المدنية في موضوع إشغال مأجور لان محكمة الاستئناف بردها طلب المميز عدم قبول الدعوى بحجة عدم توافر سبق الادعاء تكون قد خلطت بين مفهومي الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 62 اصول المحاكمات المدنية والدفع الاجرائي المنصوص عليه في المادة 52 اصول المحاكمات المدنية مما انعكس سلبا على الحل الذي قررته باستبعاد تطبيق المادة 501 اصول المحاكمات المدنية.
ومن مراجعة استحضار الدعويين المطلوب ضمهما تبين ان وحدة السبب غير متوافرة فموضوع الاولى هو الإشغال على سبيل التسامح وموضوع الثانية الادلاء بتسليم مفاتيح الشقة لتفقدها من مرة الى اخرى اثناء سفر المالك، ولا تكون من ضرورة لضم الدعويين لبعضهما للسبب ذاته.
كما ان صفة المستأنف عليه كمستحق للشقة ثابت بحكم الافلاس. ولم يثبت وجود وعد ببيع الشقة ولا ثمنا متفقا عليه ولا تسديدا لاي قسط، ويرد الادلاء بعدم الصفة في ممارسة حق الحبس على الشقة بسبب دين لم يثبت قيمته ولا استحقاقه ولا ارتباطه بالشقة.
كما انه لا تأثير للادعاء الجزائي بجرم الاحتلال طالما ان قاعدة الجزاء يعقل الحقوق لا يعمل بها امام قاضي العجلة، كما انه لا تأثير للتناقض في اسباب طلب الاخلاء طالما ان الدعوى هي عدم صحة الإشغال وعلى الشاغل اثبات صحة إشغاله والا استحال إشغاله تعديا من اختصاص قاضي العجلة. مما يقتضي ابرام الحكم الابتدائي الصادر عن قاضي الامور المستعجلة.