Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2004

Court
تمييز مدني
Number
61/2004
Date
19/04/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لناحية المادة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 هو مردود لانه يشكل مناقشة في الوقائع والادلة في ما خص اثبات ترك المأجور، وبالتالي يخرج عن رقابة محكمة التمييز.

ان السببين التمييزيين المبنيين على التطبيق والتفسير الخاطئين للقانون في ما يتعلق بالمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992، هما مردودان، لعدم اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني، بسبب اقامته الفعلية في المأجور، ليس تردده اليه، ما يؤكد عدم وجود تحايل على القانون.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادتين 537 و349 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983، هو مردود لعدم بطلان تقرير الخبير لان القرار بتعيينه صدر عن قاضي الامور المستعجلة، وقد تم فعليا اجراء معاينة فنية.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 هو مردود، لان المحكمة بأخذها برأي الخبير الاول واهمالها لرأي الخبير الثاني، تكون قد مارست حقا من حقوقها لانها ليست بحاجة الى ان تعلل قرارها المتخذ في مسألة معاينة المأجور، لانه لها الحق المطلق بتقدير الادلة واستثبات الوقائع.

ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني هو مردود، لان واقعة الاقامة الفعلية للزوجة في المأجور قد جرى اثباتها من المحكمة، وبالتالي فان الاثبات استند الى قرينة قضائية، وبالتالي لا تحايل على القانون، لان من حق المحكمة المطلق استثبات الوقائع.