Rulings

Civil Court of Appeal 14/05/1954

إستئناف مدني حكم رقم : 628 /1954

Court
إستئناف مدني
Number
628/1954
Date
14/05/1954
President
عسيران
Members
كفوري، ناصيف
Source
Lebanese University

ان مهلة استئناف الاحكام المتعلقة بالمواد الافلاسية هي خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم وفقا للمادة 497 تجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942). ان الدعوى التي تدور حول تحديد الدين والمضمون بتأمين عقاري لا تعتبر من الاحكام الصادرة في المواد الافلاسية، ومهلة الاستئناف هي المهلة العادية اي ثلاثون يوما.

من مفاعيل الافلاس وقف سريان فوائد الديون الا ما كان منها موثقا بتأمين سندا للمواد 504 و507 و510 من قانون التجارة. ان فائدة الدين الناشىء عن البيع الوفائي لا تسري سندا للمادة 124 من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 قانون الملكية العقارية، الا اذا كان معدل الفائدة مذكورا في العقد، الامر غير المتوافر في الدعوى. مما يقتضي معه رد الطلب الرامي الى الحكم بالفائدة القانونية لاعتبار الدين عادي غير مؤمن.