Rulings

Criminal Court 13/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 367 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
367/2013
Date
13/06/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها بالاستناد الى المادة 126/125مخدرات لثبوت قيامه بتزويد الظنين بالممنوعات وقامت ايضا بادانة الاخير بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات وباعلان براءته من جنحة المادة 130 من ذات القانون لعدم توافر عناصرها اذ كان يتناول بعض الحبوب المخدرة بناء على وصفة طبية.

Cited

Texts it relies on