Criminal Court 13/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 367 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 367/2013
- Date
- 13/06/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها بالاستناد الى المادة 126/125مخدرات لثبوت قيامه بتزويد الظنين بالممنوعات وقامت ايضا بادانة الاخير بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات وباعلان براءته من جنحة المادة 130 من ذات القانون لعدم توافر عناصرها اذ كان يتناول بعض الحبوب المخدرة بناء على وصفة طبية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف