Labour Arbitration Councils 24/07/2000
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 677 /2000
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 677/2000
- Date
- 24/07/2000
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- ابيض، هاشم
- Source
- Lebanese University
يقتضي قبول الدعوى شكلا وعدم ابطال استحضار الدعوى سندا للمواد 445 و52 و62 من قانون اصول المحاكمات المدنية نظرا لتوفر صفة المداعاة ووضوح الاسم وتنظيم الوكالة اصولا.
يقتضي رد طلب اسقاط الدعوى شكلا بانقضاء مهلة الشهر كون الدعوى الحاضرة لا علاقة لها بفسخ العقد او بالتجاوز في استعمال حق الفسخ سندا للمادة 50 فقرة ب من قانون العمل.
ان الدعوى المسندة الى عقد العمل والى المادتين 221 و83 من قانون الموجبات والعقود تعتبر ذات اساس قانوني، مما يقتضي قبولها ورد طلب ردها.
ان تعهد الاجير في عقد العمل بعدم المنافسة خلال سنة من انتهاء العمل يعتبر تعهدا صحيحا وغير باطل سندا للمادة 83 من قانون الموجبات والعقود، وهو تعهد ملزم للاجير وفقا للمادة 221 موجبات وعقود، مما يقتضي معه رد طلب بطلان بند عدم المنافسة.
تتوفر شروط المنافسة تطبيقا لبند عدم المنافسة في عقد العمل، عندما يثبت ان الاجير الذي ترك عمله يعمل في شركة منافسة موضوع عملها تطوير برامج المعلوماتية، اما وسائل الاثبات فهي الاذاعة التجارية وافادة امين السجل التجاري، مما يقتضي معه رد طلب رد الدعوى الذي تقدم به الاجير.
ان مخالفة بند عدم المنافسة الوارد في عقد العمل هي مخالفة لشروط عقد العمل بعدما تعهد الاجير عدم منافسة رب عمله خلال سنة من انتهاء العمل. اما جزاء مخالفة هذا البند فهو غرامة مقطوعة اتفق عليها الفريقان مسبقا ومقدارها عشرة اضعاف الراتب الاخير.
ان طلب رب العمل السابق الزام الاجير ترك العمل المنافس هو طلب دون موضوع كون الاجير قد سبق وتعهد بعدم المنافسة خلال سنة من ترك العمل وقد انقضت مدة التعهد.