Rulings

Civil Court of Appeal 29/05/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 70 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
70/2014
Date
29/05/2014
President
رانيا يحفوف
Members
صفير، ابو نقول، برمانا
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب الاستئنافي الرامي الى رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص كون الحكم المستأنف قرر ابطال العقد تحت حجة وصرية البدلات وهو يحمل من طياته استرادا للمأجور مناقضا مفهوم الاسترداد في القوانين الاستئنافية للايجارات واعتبرت ان هذه الادلاءات تتعلق باساس النزاع وليس بمسألة اختصاص المحكمة.

كذلك ردت الدفع بعدم القبول المبني على مخالفة المواد 62 و63 و64 اصول مدنية معطوفة على المادة 361 موجبات وعقود لعلة مرور الزمن لسقوط التذرع بالبطلان ولسقوط الحق باقامة الدعوى بالموضوع واعتبرت ان المستأنفة تزال تشغل السكن موضوع الدعوى من تاريخ توقيع عقد الايجار والمستأنف عليها.

وجهت لها ثلاثة انذارات مما يقطع مرور الزمن وفيما يختص بالبدلات فان هذا الامر يخرج عن اطار الحكم المستأنف لعدم وجود اي الزام بالبدلات على عاتق المستأنفة.

كما ردت المحكمة السببين الاستئنافيين الاول والثاني كون الحكم المستأنف لم يخرج عن حدود مطالب المدعية واعلن بطلان العقد كما هو وارد في الاستحضار.

وردت السبب الثالث المتعلق بمخالفة المواد 536 و537 و543 موجبات وعقود لان المستأنفة لم تثبت قيامها بدفع البدلات.

كما ردت السبب الرابع لان المحكمة هي التي تعطي الوصف الصحيح للعقد مهما كان الوصف المعطى من الفرقاء.

اما بالنسبة لبقية الاسباب الاستئنافية فردتها لان الاشغال غلى سبيل التسامح لا يعطي حقوقا مكتسبة للشاغل مهما تمادى مع الزمن وصدقت الحكم البدائي.

Cited

Texts it relies on