Rulings

Civil Court of Appeal 03/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 718 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
718/2002
Date
03/04/2002
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس:
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الابتدائي لعدم ثبوت مخالفته للوقائع الصحيحة، وقبلت طلب التنازل عن الدعوى تطبيقا للمادة 527 من قانون اصول المحاكمات المدنية المؤدي الى فسخ عقد البيع ولتجاهلها العقد القضائي بعد أن ثبت عدم اضرارها بالمدعى عليها وموافقتها على فسخ عقد البيع لصوريته وقضت بالتعويض عن تنازل المدعي عن الدعوى تطبيقا للمواد252 و253 و254 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 09-03-1932 والمادة 527 من قانون اصول المحاكمات المدنية وصدقت أخيرا الحكم الذي احسن تفسير وتطبيق المادة 32 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.