Court of Cassation, civil chamber 08/12/2011
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 73/2011
- Date
- 08/12/2011
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بقبول الدعوى والغاء العقد استنادا الى البند الجزائي والزام الشاري بان يعيد الشقة الكائنة في العقار الاساسي رقم 3106 رأس بيروت الى البائع والزام الشاري بدفع قيمة البند الجزائي المحدد في البند السابع من العقد واعادة الحال الى ما كانت عليه بين الطرفين قبل التعاقد.