Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/12/2011

تمييز مدني حكم رقم : 73 /2011

Court
تمييز مدني
Number
73/2011
Date
08/12/2011
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بقبول الدعوى والغاء العقد استنادا الى البند الجزائي والزام الشاري بان يعيد الشقة الكائنة في العقار الاساسي رقم 3106 رأس بيروت الى البائع والزام الشاري بدفع قيمة البند الجزائي المحدد في البند السابع من العقد واعادة الحال الى ما كانت عليه بين الطرفين قبل التعاقد.