Court of Cassation, civil chamber 27/06/2012
تمييز مدني حكم رقم : 77 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 77/2012
- Date
- 27/06/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المواد 552 و594 و603 و579 و590 و589 و829 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان القرار الابتدائي برد طلب وقف التنفيذ صدر في معرض مشكلة تنفيذية نزاعية قانونا قائمة بين طرفين بعد انعقاد الخصومة، يتم الطعن به امام محكمة الاستئناف.
وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الاستئناف وتصديق القرار الابتدائي الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ لان الاسباب المثارة في المشكلة التنفيذية لا تبرر وقف التنفيذ طالما ان الاعتراض على السند التنفيذي واصل الحق المثبت فيه يكون امام محكمة الاساس سندا للمادة 852 من قانون اصول المحاكمات المدنية وليس امام دائرة التنفيذ. والاسباب المثارة لا تبرر وقف التنفيذ قبل البت بالمشكلة التنفيذية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 529 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 552 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 579 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 589 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 590 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 594 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 603 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 850 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 852 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 966 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية