Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 77 /2012

Court
تمييز مدني
Number
77/2012
Date
27/06/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المواد 552 و594 و603 و579 و590 و589 و829 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان القرار الابتدائي برد طلب وقف التنفيذ صدر في معرض مشكلة تنفيذية نزاعية قانونا قائمة بين طرفين بعد انعقاد الخصومة، يتم الطعن به امام محكمة الاستئناف.

وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الاستئناف وتصديق القرار الابتدائي الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ لان الاسباب المثارة في المشكلة التنفيذية لا تبرر وقف التنفيذ طالما ان الاعتراض على السند التنفيذي واصل الحق المثبت فيه يكون امام محكمة الاساس سندا للمادة 852 من قانون اصول المحاكمات المدنية وليس امام دائرة التنفيذ. والاسباب المثارة لا تبرر وقف التنفيذ قبل البت بالمشكلة التنفيذية.

Cited

Texts it relies on