Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/2011

تمييز مدني حكم رقم : 78 /2011

Court
تمييز مدني
Number
78/2011
Date
20/12/2011
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 11 بند 2 من قانون الرسوم القضائية. وصدقت القرار الاستئنافي الذي حدد قيمة الرسم النسبي استنادا لعقد البيع المؤرخ في 4/3/1975.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني مخالفة المواد 165 و166 و167 من قانون الموجبات والعقود. وقضت بصلاحية محكمة مكان العقار للبت في الدعوى مستبعدة الاتفاق الجاري بتاريخ 4/6/1974.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على التناقض بين فقرات الحكم الواحد وقضت بات ما قدرته محكمة الاستئناف لجهة الغرامة الاكراهية وتاريخ سريانها لا يتناقض بعضه مع بعض ولا مع اي من بنود الفقرة الحكمية للقرار موضوع الطعن وهو لا يتضمن اي مانع يحول دون تنفيذه او تنفيذ اي جزء من الفقرة الحكمية.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي الرابع المبني على اغفال البت باحد المطالب. وقضت بان المادة 569 من قانون اصول المحاكمات المدنية منحت المحكمة ان تقضي بالغرامة الاكراهية من تلقاء نفسها وذلك لضمان تنفيذ الاحكام.

كما ردت اخيرا السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وقضت بان المدعي لم يحدد باستحضار دعواه قيمة الاسهم المطالب بها.