Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
79/2010
Date
23/03/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز من ان هيئة المحكمة لم تشكل اصولا، وفي ذلك مخالفة للمادتين 233 و249 اصول المحاكمات الجزائية، فان المميز لم يعترض على تشكيل المحكمة خلال المحاكمة وبالتالي تكون هناك قرينة على صحة تشكيل المحكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار الاداري بتكرار دعوة شاهد، الصادر عن هيئة محكمة غير مكتملة، لا يؤدي الى ابطال جلسة المحاكمة اذ لم يتخذ خلال المحاكمة اي اجراء قضائي. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم ذكر اسم الكاتب على محضر جلسات المحاكمة لا يؤدي الى النقض طالما ان الكاتب المذكور قد وقع على محضر الجلسات. ان عدم ذكر اسم المستشار في بداية محضر الجلسات لا يؤدي الى النقض طالما ان المستشار المذكور قد ذكر اسمه في نهاية المحضر ووقع عليه وطالما ان المحضر وحدة لا تتجزأ. يعتبر محضر الجلسة قانونيا ويرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز ان ممثل النيابة العامة كان حاضرا جلسة افهام الحكم التي اتخذ فيها اجراء اداري بارجاء افهام الحكم وقد وقع اعضاء المحكمة على الاجراء المذكور. ان عدم تبليغ فرقاء الدعوى الموعد الجديد لافهام الحكم لا يؤدي الى النقض طالما انه لم يلحق اي ضرر بالمميز من جراء ذلك. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وللمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية بعدم عرض المضبوطات في المحاكمة.

ان المحكمة بعد ان قررت جلب المضبوطات قد تراجعت ضمنا عن قرارها وان المتهم بعدم اصراره على ذلك يكون قد قبل ضمنا بالرجوع الضمني الحاصل من المحكمة.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة بعدم اعادة تلاوة القرار الاتهامي بعد تبديل هيئة المحكمة اذ لا نص قانونيا يلزم بذلك.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للمادة 244 اصول المحاكمات الجزائية ولا اخلال بحق الدفاع بعدم دعوة شهود المتهم كافة للاستماع اليهم. سندا للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، لرئيس المحكمة سلطة استنسابية لدعوة الشهود والاستماع اليهم. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان صدور قرار بدعوة شاهد الى المحكمة وعدم حضوره ثم اصرار المتهم على الاستماع اليه وبعدها صدور قرار عن المحكمة بصرف النظر عن الاستماع الى الشاهد المذكور، لا يعتبر مخالفا لمبدأ علانية وشفاهية المحاكمة، طالما ان المتهم لم يعترض على قرار صرف النظر. يعتبر المتهم موافقا ضمنا على القرار المذكور ويرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للقانون في تناقض افادات المتهمين اذ يعود لمحكمة الجنايات بما لها من حق التقدير ان تقيم الافادات وتستند الى ما اقتنعت به طالما قرارها معلل. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عند عدم وجود وقائع كافية لاسناد النتيجة القانونية.

ان انعدام القوة الثبوتية لمحضر تحقيق لا يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني اذ ان القرار لم يستند الى المحضر المذكور. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الادلاء ببطلان القرار الاتهامي تمهيدا لطلب ابطال القرار التمييزي مردود لان القرار الاتهامي مبرم لعدم الطعن به. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع كما نصت الفقرة (ح) مادة 296 اصول المحاكمات الجزائية ولا تشويه لافادة الشاهد اذ وردت الوقائع كما تلاها.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه غير فاقد الاساس القانوني وغير مستند الى ادلة افتراضية وانما استند الى تقارير طبية والى افادات اطباء شرعيين واستعملت محكمة الجنايات حقها في التقدير للمفاضلة بين الادلة والاستناد الى ما اقتنعت به، وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لذا فالقرار معلل ويرد السبب التمييزي.

لا فقدان للاساس القانوني اذ ان محضر التحقيق غير القانوني لم تستند اليه المحكمة في قرارها. يرد السبب التمييزي القائم على فقدان التعليل.

ان عدم تدوين اجابة المتهم حول رأيه بافادة شاهد لا يعتبر سببا للنقض طالما ان المسألة لم تثر خلال المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تطبيق خاطئا ولا تفسير خاطئا للمادة 187 اصول المحاكمات الجزائية وان التجريم لم يستند فقط الى العطف الجرمي وانما اتى معززا باربع عشرة دليلا اضافيا اوردته المحكمة.

يعود لمحكمة الجنايات حق تقدير الادلة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية وان الزام المحكوم عليه بالتعويض جاء نتيجة لتجريمه بالقتل قصدا ولادانته بالسرقة.

بتحقق مسؤولية المميز الجزائية استندت المحكمة الى المادة 273 والزمته بالتعويض الشخصي.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم توقيع رئيس المحكمة على محضر جلسة محاكمة لا يوجب بطلانه اذ ان القرار الذي اتخذ خلال الجلسة كان قرارا اداريا باستكمال الملف. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان تبليغ المتهم القرار الاتهامي وعدم تدوين جوابه حول اذا ما تبلغه اولا ليس سببا للنقض طالما انه لم يعترض على عدم ابلاغه القرار الاتهامي خلال المحاكمة.

لقد ثبت ان تبليغ القرار الاتهامي في محضر الاستجواب لم يلحق اي ضرر بحقوق الدفاع. لهذه الاسباب كافة يرد السبب التمييزي المدلى به.

لرئيس محكمة الجنايات سلطة استنسابية لاجراء جلسات سرية او جلسات علنية في المحاكمة. لا مخالفة للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المميز.

ان مخالفة المادة 272 اصول جزائية من خلال تجاوز المهلة القصوى لاصدار حكم جزائي لا يعتبر سببا للنقض لان المهلة المذكورة مهلة ادارية وليست مهلة قضائية وقد وضعت لحث القضاة على الاستعجال وليس سببا للنقض. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان السبب التمييزي المدلى به من المدعي غير مقبول اذ ان المادتين 298 و301 اصول المحاكمات الجزائية قد حصرتا حق المدعي الشخصي في النقض بالتعويضات الشخصية فحسب، وان التمييز الحالي يتناول مسألة الوصف القانوني للفعل. يرد التمييز المقدم من المدعي ويبرم القرار.