Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/09/2011

تمييز مدني حكم رقم : 83 /2011

Court
تمييز مدني
Number
83/2011
Date
29/09/2011
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة بالزام الزوج باخلاء المنزل العائلي الذي تعود ملكيته للزوجة التي تعرضت للضرب بعد صدور قرار الهجر عن القضاء الكنسي لوجود دعوى جزائية.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بالزام الزوج باخلاء المسكن العائلي والذي تعود ملكيته للزوجة بعد ان تعرضت للضرب والتعنيف الجسدي على اثر صدور حكم بالهجر وبطلان عقد الزواج درءا للخطر على حياة الزوجة.