Court of Cassation, civil chamber 29/09/2011
تمييز مدني حكم رقم : 83 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 83/2011
- Date
- 29/09/2011
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة بالزام الزوج باخلاء المنزل العائلي الذي تعود ملكيته للزوجة التي تعرضت للضرب بعد صدور قرار الهجر عن القضاء الكنسي لوجود دعوى جزائية.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بالزام الزوج باخلاء المسكن العائلي والذي تعود ملكيته للزوجة بعد ان تعرضت للضرب والتعنيف الجسدي على اثر صدور حكم بالهجر وبطلان عقد الزواج درءا للخطر على حياة الزوجة.