Rulings

Civil Court of Appeal 23/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 845 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
845/1998
Date
23/06/1998
President
سهيل عبد الصمد
Members
العجوز، سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باعتبار القرار صادرا عن رئيس دائرة التنفيذ المختص والمتعلق بوقف تنفيذ القرار المعترض عليه والمتعلق باسقاط الحجز الاحتياطي الملقى على الباخرة تطبيقا للمادة 20 من القضاء العدلي وردت الاعتراض لانتفاء صفة ومصلحة المعترضة للطعن بقرار اسقاط الحجز الاحتياطي وذلك ولان الدين احتمالي وغير اكيد وقضت بصفة الحارس القضائي سندا للمادة 601 قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وبعدم توافر شروط المادة 276 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 لقبول الدعوى غير المباشرة.