Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
93/2014
Date
11/03/2014
President
جوزف سماحة
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتصديق قرار محكمة الجنايات الذي جرم المتهم القاصر بجناية السرقة سندا للمادة 639 فقرة اولى عقوبات معطوفة على المادة 6 من قانون الاحداث رقم 422 تاريخ 6-6-2002 (قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر) لاقدامه على سرقة مصاغ واموال من منزل بعد الدخول اليه بطريقة غير مألوفة بواسطة التسلق عبر شباك المنزل.

اضافت المحكمة لجهة دعوى الحق الشخصي عملا بالمواد 129 و132 عقوبات و134 موجبات وعقود يقتضي الزام المتهم بأن يرد المصاغ والمال المسروقين بالاضافة الى عطل وضرر.