Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 95 /2004

Court
تمييز مدني
Number
95/2004
Date
21/06/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

لا يؤخذ على القرار الاستئنافي مخالفته للمادة 362 من اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983) بعدم تطبيقه لها اذ انها ليست هي الواجبة التطبيق في ما يتعلق بتعيين الخبير في الدعوى المستعجلة.

تطبق المادتان 330 و336 اصول المحاكمات المدنية واللتان نصتا على انه يحظر على الخبير ابداء رأيه. وبما انه كذلك لا يؤخذ على محكمة الاستئناف مخالفتها لرأي الخبير ولا يطلب منها ان تبرر عدم الاخذ به.

لا تعتبر محكمة الاستئناف قد خالفت الاقرار القضائي وبالتالي المادتين 211 و215 اصول المحاكمات المدنية اذا لم تعتبر الاعتراف بعدم مقطوعية الكهرباء اثباتا على ترك المأجور. ان اقرار المستأجر بانه مد خطا كهربائيا خارجيا فوق الساعة مما جعلها لا تسجل مقطوعية كهرباء، ليس اقرارا بتركه للمأجور. لا يؤخذ على محكمة الاستئناف عدم اخذها بالاقرار المذكور ويرد السبب التمييزي اذ يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز عليها.

لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت قواعد الاثبات اذا خالفت الشهادة الصادرة عن شركة الكهرباء بعدم اعتبارها انتفاء المقطوعية اثباتا لترك المأجور . لا مخالفة للمادة 132 اصول محاكمات مدنية، لان الشهادة الصادرة عن شركة الكهرباء غير معدة لاثبات السكن بالمأجور، وبالتالي هي قرينة قانونية قابلة لاثبات العكس. ويعود لمحكمة الاساس حق تقديرها وتقدير باقي القرائن لاستخلاص الحكم الصادر عنها. لا رقابة لمحكمة التمييز ما دامت محكمة الاستئناف قد استندت الى وسائل اثبات كافية للوصول الى الحل القانوني المعطى.

لا تشوبه للمستندات عندما تقوم محكمة الاستئناف بتقدير شهادات الشهود بحيث تأخذ بما تقتنع به وترد ما لا تقتنع به. يعود لمحكمة الاستئناف ان تبني قرارها على بعض شهادات الجيران للقول بعدم ترك المأجور ولا تكون بذلك قد خالفت قواعد الاثبات طالما انها عللت قرارها بما يكفي.

لا تطبيقا خاطئا للقانون (فقرة (و) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992) عندما تقدر المحكمة بما لها من حق التقدير لوسائل الاثبات, القرائن للقول بان المستأجر لم يترك المأجور وانما استمر باشغاله. ان استمرار إشغال المأجور من قبل الزوج ولو دون زوجته لا يؤدي الى القول بسقوطه من حق التمديد طالما ان الاشغال مستمر ومتواصل وطالما اقتنعت المحكمة بعدم وجود التحايل على القانون.

يرد السبب التمييزي ويبرم القرار بحيث جاء تفسير وتطبيق المادة 10 المذكورة (قانون 160/92) صحيحا وقانونيا.