Court of Cassation, civil chamber 20/12/2011
تمييز مدني حكم رقم : 97 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 97/2011
- Date
- 20/12/2011
- President
- غسان رباح
- Members
- سعد، حروق
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537/9 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي الذي لم يتطرق الى المسألة التي اثارتها المميزة - الدولة اللبنانية - وهي ان الدعوى هي دعوى جنسية تخرج عن صلاحية القاضي المنفرد ولا تخضع للتقادم باعتبار انها تتعلق بالانتظام العام لارتباطها بحق الدولة في امر يتعلق بها كسلطة عامة ذات سيادة.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بقبول الاستئناف وباسقاط المحاكمة بسبب ترك المحكمة بلا ملاحقة لمدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها عملا بنص المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بقيد المولود على خانة والده في سجل النفوس الذي اكتسب الجنسية اللبنانية استنادا للمرسوم رقم 5247 تاريخ 20/6/1994 اي بتاريخ لاحق لقيد ابنه في سجل النفوس.