Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 18 04/09/2015

تعميم الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة والبلديات والاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية بشأن تزويد وزارة المالية بأرصدة كافة الحسابات الخاصة بها المفتوحة لدى مصرف لبنان والمصارف التجارية

تعميم رقم 18 تاريخ 04/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/09/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
18
التاريخ
04/09/2015
الجريدة الرسمية
العدد 37, 10/09/2015, ص. 2485-2486
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 18 تاريخ 04/09/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على طلب وزارة المالية بموجب كتابها رقم 3333/ص1 تاريخ 22/8/2015 .

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة والبلديات والاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية التقيّد بمضمون التعميم رقم 19/2011 لجهة الالتزام بمهلة السبعة ايام من بداية كل شهر لارسال لائحة الحسابات وفقاً للنموذج المرفق المعدّ لهذه الغاية وعلى ان تكون مثبّتة ايضاً بكشف الحساب المصرفي المذكور أعلاه.

بيروت في 4 أيلول 2015 رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015