المادة 1
مادة 1: مددت مهلة تصدير البصل بحرا من لبنان لغاية آخر شهر كانون الثاني سنة 1957.
قرار رقم 755 27/12/1956
قرار رقم 755 تاريخ 27/12/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 31/12/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة