Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 747 26/12/1956

السماح باستيراد البطاطا للاستهلاك لمدة معينة

قرار رقم 747 تاريخ 26/12/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 31/12/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
747
التاريخ
26/12/1956
الجريدة الرسمية
العدد 53, 31/12/1956, ص. 1064-1065
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 747 تاريخ 26/12/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا للاستهلاك المحلي خلال المدة الواقعة بين تاريخ نشر هذا- القانون والعاشر من شهر شباط سنة 1957.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الاول 1956 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956