المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا للاستهلاك المحلي خلال المدة الواقعة بين تاريخ نشر هذا- القانون والعاشر من شهر شباط سنة 1957.
قرار رقم 747 26/12/1956
قرار رقم 747 تاريخ 26/12/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 31/12/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا للاستهلاك المحلي خلال المدة الواقعة بين تاريخ نشر هذا- القانون والعاشر من شهر شباط سنة 1957.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الاول 1956 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة