قرار رقم 1179 31/12/1921
تنظيم الرواتب واضافاتها الفرعية ونفقات الاسفار للمأمورين والموظفين والمستخدمين السوريين واللبنانيين في القوميسارية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
قرار رقم 1179 تاريخ 31/12/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1179
- التاريخ
- 31/12/1921
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1179 تاريخ 31/12/1921
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1040 تاريخ 31/12/1921 الحدود الادارية لدولة لبنان الكبير
- قرار رقم 1040 تاريخ 31/12/1921 تعيين حدود الآلوية
- قرار رقم 1179 تاريخ 31/12/1921 بتشكيل وتنفيذ ميزانية
- قرار رقم 1003 تاريخ 07/12/1921 الغاء المادة 156 من قانون العائلة والرجوع الى معاملات المجالس الروحية في الملة كما كانت قبل الحرب
- قرار رقم 990 تاريخ 01/12/1921 تعديل القرار رقم 86 المتعلق بتنظيم الدوائر في جبل لبنان الكبير
- قرار رقم 977 تاريخ 28/11/1921 حصر كافة المعاملات المالية والكمبيو بالعملة السورية