Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1179 31/12/1921

تنظيم الرواتب واضافاتها الفرعية ونفقات الاسفار للمأمورين والموظفين والمستخدمين السوريين واللبنانيين في القوميسارية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

قرار رقم 1179 تاريخ 31/12/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
1179
التاريخ
31/12/1921
الجريدة الرسمية
العدد 44 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 540
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1179 تاريخ 31/12/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921