Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 990 01/12/1921

تعديل القرار رقم 86 المتعلق بتنظيم الدوائر في جبل لبنان الكبير

قرار رقم 990 تاريخ 01/12/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
990
التاريخ
01/12/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 300
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 990 تاريخ 01/12/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الفقرة A (دائرة الشرطة) من القرار 86 الذي اصدره حاكم لبنان الكبير في 29 تشرين الاول سنة 1920 الغيت ووضع بدلا منها ما يأتي A - دائرة الشرطة ان هذه الدائرة يرأسها ضابط لبناني من الشرطة ويكون لقبه "قومندان سرية الشرطة اللبنانية" وهذا الضابط يكون مباشرة تحت امرة الحاكم ولا يتلقى الاوامر الا منه وهو موكل بان ينفذ تحت مراقبة المستشار الفني كل جزء من اجزاء قانون الشرطة الذي وافق عليه الحاكم اما تفتيش الشرطة اللبنانية فيفوض الى ضابط من ضباطها بموجب كتاب من الحاكم فيقوم بالتفتيش تحت اشراف المستشار الفني

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام ومفتش الشرطة وقومندانها في لبنان الكبير ان ينفذوا كل فيما اختص به - احكام هذا القرار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921