Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3661 30/12/1965

باعادة تصنيف انواع التبغ والتنباك من محصول 1966 وتحديد اسعار شرائها

قرار رقم 3661 تاريخ 30/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3661
التاريخ
30/12/1965
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/1966, ص. 11-12
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3661 تاريخ 30/12/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد تصنيف انواع التبغ والتنباك من محصول عام 1966 وتحدد اسعار شرائه فيما بعد بجدول لاحق مبني على اسعار الشراء المحددة لمحصول عام 1965

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1965 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965