المادة 1
مادة 1: يعاد تصنيف انواع التبغ والتنباك من محصول عام 1966 وتحدد اسعار شرائه فيما بعد بجدول لاحق مبني على اسعار الشراء المحددة لمحصول عام 1965
قرار رقم 3661 30/12/1965
قرار رقم 3661 تاريخ 30/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة