Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 264 21/12/1995

اخضاع الاعلاف المستوردة للفحص المخبري

قرار رقم 264 تاريخ 21/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
264
التاريخ
21/12/1995
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/1996, ص. 67
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 264 تاريخ 21/12/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية رقم 1069/1 تاريخ 09/12/1995

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع جميع الاعلاف المستوردة للفحص المخبري قبل السماع بادخالها, للتأكد من خلوها من الجراثيم ومطابقتها لشهادات التحاليل التي يجب ان تكون مرفقة بها من بلد المنشأ.

المادة 2

تلغى جميع النصوص التي تتعارض واحكام هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 كانون الاول 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995