Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 163 22/12/1995

انشاء جمعية تعاونية لصيادي الاسماك في القلمون - قضاء طرابلس

قرار رقم 163 تاريخ 22/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
163
التاريخ
22/12/1995
الجريدة الرسمية
العدد 2, 11/01/1996, ص. 112
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 163 تاريخ 22/12/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

11/12/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في القلمون - قضاء طرابلس جمعية تعاونية لصيادي الاسماك تدعى: الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في القلمون م.م. مدتها: /50/سنة. نطاق عملها: القلمون. مركزها: القلمون. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /1,000,000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. غرضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تقوم ب: 1- تأمين مستلزمات صيد الاسماك من عتاد وشباك. 2- صيانة المرفأ وتعميقه. 3- انشاء مساحة لبيع الاسماك. 4- انشاء مركز لصيانة المراكب ومحركاتها. 5- اقراض الاعضاء لتأمين مستلزمات صيد الاسماك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول 1995 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995