Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 263 21/12/1995

السماح باستيراد الاعلاف الخشنة

قرار رقم 263 تاريخ 21/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
263
التاريخ
21/12/1995
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/1996, ص. 67
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 263 تاريخ 21/12/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية رقم 1069/6 تاريخ 09/12/1995

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الاعلاف الخشنة من التبن والبرسيم المجفف والحشائش اليابسة شرط التأكد من سلامتها مخبريا.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص التي تتعارض واحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 كانون الاول 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995