Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 25 25/10/1988

تفويض السيد عماد النوام- رئيس مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية صلاحية توقيع شهادات المنشأ والشهادات والافادات الصناعية

قرار رقم 25 تاريخ 25/10/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 15/12/1988. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
25/10/1988
الجريدة الرسمية
العدد 50, 15/12/1988, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 14 تاريخ 25/08/1989 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 25/10/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى جميع التفويضات بالتوقيع والبت بالمعاملات المعطاة من المدير العام السابق للصناعة لموظفي المديرية العامة للصناعة ولا سيما التفويض بتوقيع شهادات المنشأ والشهادات والافادات الصناعية وتحصر صلاحية التوقيع والبت بهذه المعاملات بالمدير العام للصناعة فقط.

المادة 2

مادة 2: يفوض الى السيد عماد النوام - رئيس مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية صلاحية توقيع شهادات المنشأ والشهادات والافادات الصناعية اثناء غياب المدير العام للصناعة باجازة او بسبب قانوني.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988