Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 18/01/1985

الغاء القرار رقم 47-80 وافادة الرقاع من ورق من وضع المستودع الصناعي العائد لشركة مياه لبنان ش .م.ل

قرار رقم 16 تاريخ 18/01/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1985. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
18/01/1985
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/1985, ص. 177
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 18/01/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 47 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 30 نيسان 1980 والقاضي باستثناء الرقاع من ورق من المواد المسموح بادخالها الى المستودع الصناعي.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى نص المادة الاولى من القرار رقم 6/79 القاضي بمنح شركة مياه لبنان ش .م.ل. وضع المستودع الصناعي, النص التالي: - الرقاع من ورق (البند التعريفي 48/19) على ان تؤخذ من المعامل المستفيدة من وضع الادخال الموقت لانتاج هذه الرقاع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 1985 رئيس المجلس الاعلى للجمارك عصام حيدر العضو العضو جابر سكر فريد صعيبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985