المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك (البند الجمركي 7/1/33/9) دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 15 نيسان 1985 ضمنا.
قرار رقم 1 14/01/1985
قرار رقم 1 تاريخ 14/01/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1985. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 1631 تاريخ 30/4/1984
بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 9/10/1979 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالتكليف
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك (البند الجمركي 7/1/33/9) دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 15 نيسان 1985 ضمنا.
مادة 2: يسمح باستيراد البصل اليابس (البند الجمركي 7/1/26/5) دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 31 ايار 1985 ضمنا.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/1/1985 وزير الزراعة عادل عسيران
نصوص ذات صلة