Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 25/01/1985

تفويض بعض الصلاحيات الى موظفي الفئة الاولى من التفتيش المركزي

قرار رقم 10 تاريخ 25/01/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 07/02/1985. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
25/01/1985
الجريدة الرسمية
العدد 6, 07/02/1985, ص. 119
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 25/01/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

يفوض الى موظفي الفئة الاولى, في التفتيش المركزي, كل في الوحدة التي يرأسها, بالاضافة الى مهامهم الاساسية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء, صلاحية اصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية:

1- الاجازات المنصوص عنها في المواد 33 حتى 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 149/83 (نظام الموظفين).

2- الترخيص بمغادرة الاراضي اللبنانية.

3- كتب مباشرة العمل.

4 - التصاريح العائلية.

5- الترخيص بالتدريس مع وجوب تحديد المادة المنوى تدريسها واسم المؤسسة, ويعتمد في الاستدعاء صيغة الانموذج المرفق ربطا.

6- الاذن الكتابي المنصوص عنه في البند 13 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 149/83 .

المادة 2

مادة 2:

يعتبر ملغى كل نص تفويض في المواضيع المحددة في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3:

تبقى سارية المفعول احكام كل من القرار رقم ر.ت 2/84 تاريخ 16/8/1984 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس التفتيش المركزي الى مدير عام ادارة المناقصات السيد رياض سوبره, والقرار رقم ر.ت 5/84 تاريخ 15/12/84 المتعلق بتحديد مهام المفتش العام السيد امين عبد الملك, والقرار رقم ر.ت 6/84 تاريخ 15/12/84 المتعلق بتحديد مهام المفتش العام السيد شاورش طوريكيان.

المادة 4

مادة 4:

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 25/1/1985 رئيس التفتيش المركزي حسان رفعت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985