المادة 1
مادة 1: يسمح استيراد مادة فستق العبيد (البند الجمركي 12/1/41/د) دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهادة شهر تموز 1985 ضمنا.
قرار رقم 2 14/01/1985
قرار رقم 2 تاريخ 14/01/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة