Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3413 27/01/1989

يدرج اسم "شركة سابيداكو - سعد الدين داعوق وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة- ويعطى الرقم 142

قرار رقم 3413 تاريخ 27/01/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3413
التاريخ
27/01/1989
الجريدة الرسمية
العدد 10, 09/03/1989, ص. 51
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3413 تاريخ 27/01/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة سابيداكو - سعد الدين داعوق وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 142.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989