المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة سابيداكو - سعد الدين داعوق وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 142.
قرار رقم 3413 27/01/1989
قرار رقم 3413 تاريخ 27/01/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة