المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ج. سمن اكسشانج كومباني" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 139,
قرار رقم 3407 25/01/1989
قرار رقم 3407 تاريخ 25/01/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة