المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة غنلوس وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 149.
قرار رقم 3425 04/02/1989
قرار رقم 3425 تاريخ 04/02/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة