Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3425 04/02/1989

يدرج اسم "شركة غنلوس وشركاه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 149

قرار رقم 3425 تاريخ 04/02/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3425
التاريخ
04/02/1989
الجريدة الرسمية
العدد 10, 09/03/1989, ص. 51/52
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3425 تاريخ 04/02/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة غنلوس وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 149.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989