المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثالثة من القرار رقم 1209 تاريخ 3/12/68 فقرة 10 تتضمن ما يلي: 10- سائق سيارة: حيازة اجازة سوق عمومية مضى على تاريخها سنة واحدة على الاقل.
قرار رقم 1072 23/11/1973
قرار رقم 1072 تاريخ 23/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 17/12/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى المادة الثالثة من القرار رقم 1209 تاريخ 3/12/68 فقرة 10 تتضمن ما يلي: 10- سائق سيارة: حيازة اجازة سوق عمومية مضى على تاريخها سنة واحدة على الاقل.
مادة 2: يتقاضى سائق السيارة عشر ليرات يوميا كحد ادنى.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1973 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1395 تاريخ 16/11/1973 رئيس مجلس الخدمة المدنية فريد دحداح
نصوص ذات صلة