المادة 1
مادة 1: تبقى خاضعة لنظام اجازة التصدير المسبقة المواد والسلع التي كانت خاضعة لاجازة تصدير مسبقة قبل صدور القرارين 556/1 تاريخ 16/10/1973 ورقم 558/1 تاريخ 19/10/1973 اللذين الغيا في ما بعد بموجب القرار رقم 616/1 تاريخ 20/11/1973
قرار رقم 635 26/11/1973
قرار رقم 635 تاريخ 26/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 17/12/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تبقى خاضعة لنظام اجازة التصدير المسبقة المواد والسلع التي كانت خاضعة لاجازة تصدير مسبقة قبل صدور القرارين 556/1 تاريخ 16/10/1973 ورقم 558/1 تاريخ 19/10/1973 اللذين الغيا في ما بعد بموجب القرار رقم 616/1 تاريخ 20/11/1973
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1973 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري
نصوص ذات صلة