Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 339 28/11/1973

انشاء بلدية في قرية عدوسية - قضاء صيدا

قرار رقم 339 تاريخ 28/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 17/12/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
339
التاريخ
28/11/1973
الجريدة الرسمية
العدد 101, 17/12/1973, ص. 1323
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 339 تاريخ 28/11/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية عدوسية- قضاء صيدا, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عدوسية" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عدوسية وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 1973 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973