المادة 1
مادة 1: يسلخ النطاق العقاري لقرية البطال عن نطاق بلدية الدبية (قضاء الشوف ) المحدد بموجب القرار رقم 458/اد تاريخ 19/9/1967 المذكور اعلاه.
قرار رقم 340 28/11/1973
قرار رقم 340 تاريخ 28/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 17/12/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة